الشيخ فاضل اللنكراني
128
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 8 : لو وطئت شبهة فحملت وأُلحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلَّقها ، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان : عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلَّل بين الوضع والدّم قرءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة ( 1 ) .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 69 . ( 2 ) كما في جواهر الكلام : 32 / 260 .